المادة 5 من تعليمات استيفاء الغرامات المتعلقة بمخالفات مقاييس رقم 0 لسنة 2022
على المفتش تسجيل الضبط في المديرية في نفس اليوم ان أمكن او اليوم التالي وعلى المدير رفعه للرئيس مع كافة الوثائق والمعززات ومستخرجا من السجل الضبوطات العدلية لبيان وجود مخالفات سابقة من عدمه للجهة المخالفة و/او الشخص المخالف خلال يومي عمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026