المادة 12 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013

تعتمد نماذج شهادات المنشأ المبينة تفاصيلها أدناه ويجوز اعتماد نماذج أخرى إذا ما دعت الحاجة لذلك أو تطلب الأمر التعديل على النماذج المعتمدة حاليا : أ- نموذج شهادة المنشأ العام ( النموذج الموحد ) والذي يستخدم للتصدير في إطار الاتفاقيات أو خارجها ويستخدم في حالات التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي ، حيث يتطلب ذلك طباعة عبارة تفيد بأن هذه الشهادة صالحة لغايات اصدار شهادة الحركة EURI أو EURMED كما يطبع على الشهادة عبارة تفيد بأنها صالحة لغايات إصدار نموذج (A) FORM عند التصدير في إطار نظام الأفضليات المعمم GSP . ب- نموذج شهادة المنشأ العربية الصادرة بموجب أحكام اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية . ج- نموذج شهادة المنشأ العربية الصادرة بموجب أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية الثنائية العربية والتي تكون المملكة طرفا فيها وعلى المصدر مراعاة الأمور الواردة أعلاه عند تعبئة شهادة المنشأ .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة