التعليمات

تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات اصدار شهادات المنشأ لسنة 2013 ) ويعمل بها بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة أدناه ، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين . الوزير : …
  3. المادة 3تتولى غرف الصناعة إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية والتصديق على الفواتير والتواقيع والوثائق التجارية لأعضائها .
  4. المادة 4تتولى غرف التجارية إصدار شهادات المنشأ للمنتجات غير الصناعية المبينة أدناه والتصديق على الفواتير والتواقيع والوثائق التجارية لأعضائها : 1- البضائع الأجنبية المعاد تصديرها…
  5. المادة 5متطلبات إصدار شهادات المنشأ للسلع والمنتجات أردنية المنشأ أ- المنتجات الصناعية : 1- تسجيل الجهة المنتجة أ المصدرة في غرفة الصناعة وإن يكون التسجيل ساري المفعول . 2- أن يك…
  6. المادة 6يسمح لغرف التجارة بإصدار شهادات منشأ للسلع الصناعية ذات المنشأ الأردني استثناءا لأعضائها لغايات الاعتمادات البنكية وللجهات المصدرة لبضائع مصنعة في المملكة وفقا للشروط الت…
  7. المادة 7تقوم غرف الصناعة أو غرف التجارة كل حسب اختصاصه بإصدار الشهادة وخلال يوم عمل رسمي واحد على الأكثر من تاريخ طلب المصدر في حال تم استكمال كافة الوثائق المطلوبة لذلك .
  8. المادة 81- لا يجوز إجراء أي شطب أو محو أو تغيير على الشهادة (تحت طائلة عدم اعتمادها). 2- يجوز تعديل الشهادة بناءً على طلب خطي من المصدر إذا كانت الشهادة ورقية حيث تقوم الغرفة بإج…
  9. المادة 91. يحق للوزير اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات ولتلبية اية متطلبات تطرأ بالتشريعات او الاتفاقيات المتعلقة بإصدار شهادات المنشأ. 2. يتوجب أن يحقق النظام الإلكتر…
  10. المادة 10تكون الشهادة صالحة اعتبارا من تاريخ اصدارها من الغرفة ولمدة 6 شهور ، أو حسب ما ورد في الاتفاقية المعنية طالما لم يطرأ أي تغيير على المعلومات الواردة فيها ، وتكون مدة الاح…
  11. المادة 11على المصدر مراجعة مديرية التنمية الصناعية في الوزارة أو مديريات الوزارة في المحافظات كل في منطقته الجغرافية أو المكاتب التابعة للوزارة لتدقيق شهادات المنشأ والتأكد من مطا…
  12. المادة 12تعتمد نماذج شهادات المنشأ المبينة تفاصيلها أدناه ويجوز اعتماد نماذج أخرى إذا ما دعت الحاجة لذلك أو تطلب الأمر التعديل على النماذج المعتمدة حاليا : أ- نموذج شهادة المنشأ ا…
  13. المادة 131- يجب مراعاة تعبئة البيانات في جميع خانات شهادات المنشأ المذكورة، أو حسب ما ورد في الاتفاقية المعنية والتعليمات . 2- يجوز استثناء ذكر القيمة في الشهادة بناء على طلب خطي …
  14. المادة 14مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات النافذة بين الأردن والدول الأخرى ، يجب أن تتضمن بيانات الفاتورة التجارية لغايات اصدار شهادات المنشأ ما يلي : 1- اسم وعنوان الجهة المصدرة ( …
  15. المادة 15تكون آلية إصدار شهادات المنشأ للسلع والمنتجات أردنية المنشأ الصادرة عن غرف الصناعة وغرف التجارة كما يلي : 1- يتم الكشف الحسي من قبل غرفة الصناعة على المنشآت التي تقع ضمن …
  16. المادة 16آلية إصدار شهادات المنشأ للبضائع أجنبية المنشأ والمعاد تصديرها : أ- تصدر غرف التجارة شهادات المنشأ للبضائع أجنبية المنشأ والمعاد تصديرها للجهات المختلفة . ب- مع مراعاة ما…
  17. المادة 17في حال الاخلال بأي من المتطلبات الواردة أعلاه ، فإنه لغرف الصناعة أو غرف التجارة الامتناع عن إصدار شهادة المنشأ للمصدر ، بصرف النظر عن حالات إصدار شهادات منشأ سابقة .
  18. المادة 18تقوم دائرة الجمارك بالتعميم على كافة المراكز الجمركية للتأكد من الإجراءات التالية :صفحة 7 من 8 1-أن جميع الفواتير وشهادات المنشأ قد تم المصادقة عليها من قبل الوزارة . 2- …
  19. المادة 19يبت الوزير في أي خلاف يثور حول تفسير أو تطبيق أي من مواد هذه التعليمات أو أية حالة يتم معالجتها ، وله في سبيل ذلك أن يستعين بلجنة فنية يشكلها لهذه الغاية .