المادة 16 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013
آلية إصدار شهادات المنشأ للبضائع أجنبية المنشأ والمعاد تصديرها :
أ- تصدر غرف التجارة شهادات المنشأ للبضائع أجنبية المنشأ والمعاد تصديرها للجهات المختلفة .
ب- مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات النافذة ما بين المملكة الأردنية الهاشمية والدول العربية والأجنبية ، على غرف التجارة عند إصدار شهادات المنشأ للبضائع الأجنبية بغرض إعادة التصدير الاطلاع على ما يلي :
1- شهادة المنشأ الاصلية الورقية التي وردت البضاعة بموجبها ، و / أو نسخة أصلية مكربنة، و/أو صورة طبق الأصل عنها مصدقة من الجهة المصدرة لها أو إحدى الجهات المحلية المعتمدة لهذه الغاية أو شهادة المنشأ الإلكترونية والتي يمكن التحقق منها إلكترونياً.
2- بيان جمركي أو شهادة جمركية أو أي وثيقة صادرة عن هيئة المناطق التنموية ، شريطة أن تتضمن هذه الوثائق والبيانات ( اسم المستورد وعنوانه ووصف البضاعة وكمياتها وبلد المنشأ للبضاعة ) .
3- الفواتير التي وردت البضاعة بموجبها ، والتدقيق على صحة محتويات هذه الوثائق للتأكد من صحة منشأها ، شريطة أن تكون مصدقة من احدى الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية ، أو أي جهة أخرى مخولة بموجب التشريعات النافذة في بلد المنشأ بالمصادقة على هذه الفواتير .
ج- على الغرفة الاحتفاظ بصور عن هذه الوثائق المستند إليها مع نسخة شهادة المنشأ المحفوظة لدى الغرفة لمدة ثلاث سنوات أو حسب ما ورد في الاتفاقية المعنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026