المادة 16 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013

آلية إصدار شهادات المنشأ للبضائع أجنبية المنشأ والمعاد تصديرها : أ- تصدر غرف التجارة شهادات المنشأ للبضائع أجنبية المنشأ والمعاد تصديرها للجهات المختلفة . ب- مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات النافذة ما بين المملكة الأردنية الهاشمية والدول العربية والأجنبية ، على غرف التجارة عند إصدار شهادات المنشأ للبضائع الأجنبية بغرض إعادة التصدير الاطلاع على ما يلي : 1- شهادة المنشأ الاصلية الورقية التي وردت البضاعة بموجبها ، و / أو نسخة أصلية مكربنة، و/أو صورة طبق الأصل عنها مصدقة من الجهة المصدرة لها أو إحدى الجهات المحلية المعتمدة لهذه الغاية أو شهادة المنشأ الإلكترونية والتي يمكن التحقق منها إلكترونياً. 2- بيان جمركي أو شهادة جمركية أو أي وثيقة صادرة عن هيئة المناطق التنموية ، شريطة أن تتضمن هذه الوثائق والبيانات ( اسم المستورد وعنوانه ووصف البضاعة وكمياتها وبلد المنشأ للبضاعة ) . 3- الفواتير التي وردت البضاعة بموجبها ، والتدقيق على صحة محتويات هذه الوثائق للتأكد من صحة منشأها ، شريطة أن تكون مصدقة من احدى الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية ، أو أي جهة أخرى مخولة بموجب التشريعات النافذة في بلد المنشأ بالمصادقة على هذه الفواتير . ج- على الغرفة الاحتفاظ بصور عن هذه الوثائق المستند إليها مع نسخة شهادة المنشأ المحفوظة لدى الغرفة لمدة ثلاث سنوات أو حسب ما ورد في الاتفاقية المعنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة