المادة 17 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013
في حال الاخلال بأي من المتطلبات الواردة أعلاه ، فإنه لغرف الصناعة أو غرف التجارة الامتناع عن إصدار شهادة المنشأ للمصدر ، بصرف النظر عن حالات إصدار شهادات منشأ سابقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026