المادة 3 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013

تتولى غرف الصناعة إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية والتصديق على الفواتير والتواقيع والوثائق التجارية لأعضائها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة