المادة 2 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة أدناه ، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين .
الغرفة : غرف الصناعة أو التجارة المنشأة في المملكة بموجب أحكام القوانين النافذة .
غرف الصناعة : الغرف المنشأة بموجب قانون غرف الصناعة ويمتد مجال عمل كل غرفة إلى النطاق الجغرافي المحدد لها بموجب قرار مجلس الوزراء الساري .
غرف التجارة : الغرف المنشأة بموجب قانون غرف التجارة ، ويمتد مجال عمل كل غرفة إلى النطاق الجغرافي بموجب قرار مجلس الوزراء الساري .
الشهادة: شهادة المنشأ الورقية أو الإلكترونية الصادرة عن إحدى غرف الصناعة أو غرف التجارة .
الفاتورة : الفاتورة التجارية المراد تصديقها والعائدة للبضاعة المراد تصديرها .
المصدر : الشخص أو التاجر أو المصنع أو الجهة التي يقوم بعملية التصدير .
المديرية : مديرية التنمية الصناعية .
قواعد المنشأ : الاحكام الواردة في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والتي تطبقها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتحديد منشأ البضاعة .
نظام الأفضليات المعمم : وهو نظام تقوم من خلاله الدول المتقدمة بمنح الدول الأقل نموا أفضلية دخول منتجاتها إلى سوق الدول المتقدمة بتخفيض من الرسم الجمركي أو إعفاء كامل وذلك وفقا لشروط وقواعد محددة ويسمى أيضا بنطام الدول الأولى بالرعاية .
النظام الإلكتروني: النظام المستخدم من غرف الصناعة وغرف التجارة لإصدار شهادات المنشأ الإلكترونية وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المفوض الإلكتروني : الشخص الذي يتم منحه صلاحيات إلكترونية على النظام الإلكتروني من قبل الشخص المفوض بالتوقيع ادارياً، أو من الشخص المفوض مالياً عن المنشأة حسب شهادة السجل التجاري، أو من أي شخص مفوض بموجب تفويض صادر عن أي ممّن يملك حق التفويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026