المادة 1 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات اصدار شهادات المنشأ لسنة 2013 ) ويعمل بها بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة