المادة 4 من تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025

يشترط لاعتماد البرنامج التدريبي ما يلي:- أ-أن يكون منسجماً مع رؤية ورسالة الوزارة وأهدافها المؤسسية في مجال المهنة . ب-إذا كان البرنامج يتضمن مادة تدريبية مبتكرة فيجب أن يكون مسجلا وفقا لأحكام حقوق الملكية الفكرية. ج- أن يكون مكتوبا باللغة العربية ومستجيباً للترتيبات التيسيرية المعقولة. د- أن يكون متفقا مع ثقافة المجتمع الأردني. ه- أن يشتمل على أدوات التقييم. و- أن يتم تزويد الوزارة بنسختين منه الكترونية وورقية. ز- أن يتضمن جانباً نظرياً وآخر تطبيقياً. ح-أن يحدد علامة النجاح في حدها الأدنى لاعتمادها من المديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك