المادة 4 من تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025
يشترط لاعتماد البرنامج التدريبي ما يلي:-
أ-أن يكون منسجماً مع رؤية ورسالة الوزارة وأهدافها المؤسسية في مجال المهنة .
ب-إذا كان البرنامج يتضمن مادة تدريبية مبتكرة فيجب أن يكون مسجلا وفقا لأحكام حقوق الملكية الفكرية.
ج- أن يكون مكتوبا باللغة العربية ومستجيباً للترتيبات التيسيرية المعقولة.
د- أن يكون متفقا مع ثقافة المجتمع الأردني.
ه- أن يشتمل على أدوات التقييم.
و- أن يتم تزويد الوزارة بنسختين منه الكترونية وورقية.
ز- أن يتضمن جانباً نظرياً وآخر تطبيقياً.
ح-أن يحدد علامة النجاح في حدها الأدنى لاعتمادها من المديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026