التعليمات
تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون التنمية الاجتماعية. النظام: نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي. ب- تعتمد ال…
- المادة 3يشترط لاعتماد الجهة التدريبية في مجال المهنة ما يلي: أ- أن تكون مرخصة من جهة رسمية ومسجّلة وفقاً لأحكام التشريعات الناظمة. ب-لديها خبرة لا تقل مدتها عن خمس سنوات في إعداد…
- المادة 4يشترط لاعتماد البرنامج التدريبي ما يلي:- أ-أن يكون منسجماً مع رؤية ورسالة الوزارة وأهدافها المؤسسية في مجال المهنة . ب-إذا كان البرنامج يتضمن مادة تدريبية مبتكرة فيجب أن …
- المادة 5يُشترط لاعتماد المدرب في مجال المهنة ما يلي:- أ-أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها حداً أدنى في أحد التخصصات ذوات العلاقة بالبرامج التدريبية المشار إل…
- المادة 6أ- يقدم طلب اعتماد الجهة التدريبية في مجال المهنة إلى المديرية مرفقا به جميع الوثائق المطلوبة وفقاً للنموذج المعتمد . ب- تتولى المديرية دراسة طلب الاعتماد واستكمال أي متط…
- المادة 7أ- في حال أصدرت اللجنة قرارها برفض الاعتماد ، يحق للجهة طالبة الاعتماد تقديم اعتراضها للوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عما من تاريخ علمها بقرار اللجنة . ب- ينظر الوزير…
- المادة 8للمديرية إجراء التحقق في حال ارتكاب المدرب أو الجهة التدريبية أي مخالفة لشروط الاعتماد ولها التنسيب للوزير لاتخاذ أي إجراء مما يلي :- أ- التنبيه . ب- الإنذار ج- سحب الاعت…
- المادة 9:-تستوفي الوزارة بدل اعتماد الخدمةالبدل اعتماد الجهة التدريبيةدينار 200 اعتماد برنامج تدريبيدنانير عن كل ساعة تدريبية حداً10 أقصى 500 دينار اعتماد مدربدينار 100
- المادة 10:-تحدد المديرية محتويات المسارات التدريبية وبرامجها على أن تشمل ما يلي أ- السياسات والتشريعات الاجتماعية ب- الكفايات المعرفية والسلوكية في العمل الاجتماعي ج- الكفايات الإ…
- المادة 11للمديرية التنسيب للجنة بأسماء أصحاب الاختصاص والخبرة والكفاية من موظفي الوزارة لاعتمادهم كمدربين
- المادة 12تصدر الجهة التدريبية شهادة تفيد باجتياز المتدرب البرنامج التدريبي بنجاح .