التعليمات

تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون التنمية الاجتماعية. النظام: نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي. ب- تعتمد ال…
  3. المادة 3يشترط لاعتماد الجهة التدريبية في مجال المهنة ما يلي: أ- أن تكون مرخصة من جهة رسمية ومسجّلة وفقاً لأحكام التشريعات الناظمة. ب-لديها خبرة لا تقل مدتها عن خمس سنوات في إعداد…
  4. المادة 4يشترط لاعتماد البرنامج التدريبي ما يلي:- أ-أن يكون منسجماً مع رؤية ورسالة الوزارة وأهدافها المؤسسية في مجال المهنة . ب-إذا كان البرنامج يتضمن مادة تدريبية مبتكرة فيجب أن …
  5. المادة 5يُشترط لاعتماد المدرب في مجال المهنة ما يلي:- أ-أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها حداً أدنى في أحد التخصصات ذوات العلاقة بالبرامج التدريبية المشار إل…
  6. المادة 6أ- يقدم طلب اعتماد الجهة التدريبية في مجال المهنة إلى المديرية مرفقا به جميع الوثائق المطلوبة وفقاً للنموذج المعتمد . ب- تتولى المديرية دراسة طلب الاعتماد واستكمال أي متط…
  7. المادة 7أ- في حال أصدرت اللجنة قرارها برفض الاعتماد ، يحق للجهة طالبة الاعتماد تقديم اعتراضها للوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عما من تاريخ علمها بقرار اللجنة . ب- ينظر الوزير…
  8. المادة 8للمديرية إجراء التحقق في حال ارتكاب المدرب أو الجهة التدريبية أي مخالفة لشروط الاعتماد ولها التنسيب للوزير لاتخاذ أي إجراء مما يلي :- أ- التنبيه . ب- الإنذار ج- سحب الاعت…
  9. المادة 9:-تستوفي الوزارة بدل اعتماد الخدمةالبدل اعتماد الجهة التدريبيةدينار 200 اعتماد برنامج تدريبيدنانير عن كل ساعة تدريبية حداً10 أقصى 500 دينار اعتماد مدربدينار 100
  10. المادة 10:-تحدد المديرية محتويات المسارات التدريبية وبرامجها على أن تشمل ما يلي أ- السياسات والتشريعات الاجتماعية ب- الكفايات المعرفية والسلوكية في العمل الاجتماعي ج- الكفايات الإ…
  11. المادة 11للمديرية التنسيب للجنة بأسماء أصحاب الاختصاص والخبرة والكفاية من موظفي الوزارة لاعتمادهم كمدربين
  12. المادة 12تصدر الجهة التدريبية شهادة تفيد باجتياز المتدرب البرنامج التدريبي بنجاح .