المادة 10 من تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025
:-تحدد المديرية محتويات المسارات التدريبية وبرامجها على أن تشمل ما يلي
أ- السياسات والتشريعات الاجتماعية
ب- الكفايات المعرفية والسلوكية في العمل الاجتماعي
ج- الكفايات الإدارية في العمل الاجتماعي
د- الكفايات العملية الأساسية التطبيقية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026