المادة 9 من تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025

:-تستوفي الوزارة بدل اعتماد الخدمةالبدل اعتماد الجهة التدريبيةدينار 200 اعتماد برنامج تدريبيدنانير عن كل ساعة تدريبية حداً10 أقصى 500 دينار اعتماد مدربدينار 100

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك