المادة 8 من تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025
للمديرية إجراء التحقق في حال ارتكاب المدرب أو الجهة التدريبية أي مخالفة لشروط الاعتماد ولها التنسيب للوزير لاتخاذ أي إجراء مما يلي :-
أ- التنبيه .
ب- الإنذار
ج- سحب الاعتماد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026