المادة 6 من تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025
أ- يقدم طلب اعتماد الجهة التدريبية في مجال المهنة إلى المديرية مرفقا به جميع الوثائق المطلوبة وفقاً للنموذج المعتمد .
ب- تتولى المديرية دراسة طلب الاعتماد واستكمال أي متطلبات أو نواقص خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل من تاريخ ورود الطلب
ج- تتولى المديرية اجراء الكشف الحسي على موقع الجهة طالبة الاعتماد لتقييم مدى التزامها بالاشتراطات المطلوبة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اعتبار الطلب مستكملاً .
د- يتم إعداد نقرير فني يتضمن توصية المديرية للجنة بشأن منح الاعتماد أو رفضه مع بيان الأسباب .
ه - تصدر اللجنة قرارها بمنح الاعتماد أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ ورود توصية المديرية .
و- تصدر المديرية بناء على قرار اللجنة شهادة الاعتماد لمدة سنتين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026