المادة 6 من تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025

أ- يقدم طلب اعتماد الجهة التدريبية في مجال المهنة إلى المديرية مرفقا به جميع الوثائق المطلوبة وفقاً للنموذج المعتمد . ب- تتولى المديرية دراسة طلب الاعتماد واستكمال أي متطلبات أو نواقص خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل من تاريخ ورود الطلب ج- تتولى المديرية اجراء الكشف الحسي على موقع الجهة طالبة الاعتماد لتقييم مدى التزامها بالاشتراطات المطلوبة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اعتبار الطلب مستكملاً . د- يتم إعداد نقرير فني يتضمن توصية المديرية للجنة بشأن منح الاعتماد أو رفضه مع بيان الأسباب . ه - تصدر اللجنة قرارها بمنح الاعتماد أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ ورود توصية المديرية . و- تصدر المديرية بناء على قرار اللجنة شهادة الاعتماد لمدة سنتين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك