المادة 6 من تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل رقم 0 لسنة 2026

- أ- يقدم طلب الاعتماد إلكترونياً إلى المديرية على النموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المطلوبة. ب - تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة شؤون المترجمين) تتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1-اعتماد نماذج طلبات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل. 2-إصدار المعايير الخاصة بالاختبارات التي يشترط على المترجمين اجتيازها لاعتمادهم والإشراف على إجرائها. 3-وضع المعايير الخاصة بإجراء الدورات التأهيلية التي تنظمها أو تعتمدها الوزارة للمترجمين والتنسيب بشأنها للوزير. 4-وضع مدونة سلوك خاصة للمترجم المعتمد. 5-أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير. ج- يحدد في قرار تشكيل اللجنة رئيسها وعدد أعضائها وآلية عقد اجتماعاتها والنصاب المطلوب لاتخاذ قراراتها وسائر الشؤون المتعلقة بها. د-لغايات اعتماد المترجمين، تتولى المديرية المهام التالية :- 1-دراسة طلبات الاعتماد المقدمة وفرزها والتحقق من استيفائها الشروط الشكلية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من المرفقات بالطلب. 2-تبليغ مقدمي طلبات الاعتماد بقبول طلباتهم شكلاً، وإبلاغهم بموعد الدورة التأهيلية أو اختبار الاجتياز حسب مقتضى الحال بواسطة الوسائل الإلكترونية. 3-التنسيب للوزير باعتماد المترجمين. 4-أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة