المادة 7 من تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل رقم 0 لسنة 2026

أ- يتم اعتماد المترجمين بقرار من الوزير بناء على تنسيب المديرية ويدرج اسم المترجم في السجل. ب-يؤدي المترجم المعتمد أمام الوزير لمرة واحدة بعد صدور قرار اعتماده، القسم التالي:- (أقسم باالله العظيم أن أقوم بمهامي كمترجم محلف بصدق وأمانة وحياد، وأن أؤدي الأعمال الموكلة إلي بكل دقة وتجرد، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم عملي وأن ألتزم بالتشريعات المتعلقة بهذه المهمة). ج- يتم نشر قائمة بأسماء المترجمين المعتمدين لدى الكاتب العدل ولغة الترجمة التي تم اعتمادهم بها على الموقع الإلكتروني للوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة