المادة 8 من تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل رقم 0 لسنة 2026
أ- تكون مدة الاعتماد لغايات الترجمة لدى الكاتب العدل ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ب- يقدم طلب التجديد إلى المديرية قبل (30) يوماً من انتهاء مدة الاعتماد.
ج- يشترط لتجديد الاعتماد استمرار توافر شروط الاعتماد وفقاً لهذه التعليمات عند تقديم طلب التجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026