المادة 3 من تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021
أ- تشكل لجنة في مديرية الجمعيات و المراكز الاسلامية تسمى ( لجنة اعتماد المدرسين) برئاسة مدير الجمعيات والمراكز الاسلامية وعضوية ستة أعضاء اثنين من أصحاب الاختصاص في تدريس القران الكريم ، واثنين من أصحاب الاختصاص في العلوم الشرعية يختارهم الوزير.
ب- يسمي الوزير أحد موظفي المديرية مقرراً للجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026