المادة 4 من تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021

تولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية : 1. دراسة طلبات الاعتماد واجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية واتخاذ القرار المناسب بشأنها . 2. منح شهادة اعتماد لممارسة النشاط الاسلامي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة