المادة 4 من تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021
تولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :
1. دراسة طلبات الاعتماد واجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
2. منح شهادة اعتماد لممارسة النشاط الاسلامي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026