المادة 5 من تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021

يشترط في المدرس ما يلي: 1- ان يكون اردني الجنسية . 2- ان يكون مرشحاً من المركز او اي جهة اخرى 3- ان يكون حاصلا على شهادة عدم محكومية 4- ان يكون حاصلاً على موافقة للعمل من الجهة المختصة في دائرته اذا كان موظفاً عاماً . 5- ان يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح. 6- يشترط في مدرس القران الكريم ما يلي : أ- ان يكون حاصلاً على إجازة برواية حفص عن عاصم . ب- ان يكون حاصلاً على المستويات الثلاثة او ما يعادلها . ج- ان لا يقل عمره عن (20) عاماً. د- أن يحفظ خمسة أجزاء من القران الكريم على الأقل . 7- يشترط في مدرس القراءات أن يكون حاصلاً على اجازة في علم القراءات . 8- يشترط في مدرس التحفيظ أن يكون حاصلاً على اجازة في حفظ القرآن الكريم او اجازة في تدريس القرآن الكريم

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة