المادة 6 من تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021
يشترط في مدرس العلوم الشرعية ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في احدى علوم الشريعة الاسلامية كحد ادنى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة