المادة 3 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات رقم 0 لسنة 2021
تسري احكام هذه التعليمات باعتماد الوسائل الالكترونية على :
(أ) :
1- عقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة والدعوة اليها .
2- ايداع الوثائق والطلبات لكافة انواع الشركات .
3- إصدار الشهادات والنسخ عن الوثائق المحفوظة لدى الدائرة .
4- اعتماد التواقيع والاجراءات التي يتطلبها القانون .
ب- تتم ادارة الاجتماعات الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة من داخل المملكة.
ج- تراعى الشروط والأحكام الواردة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026