المادة 4 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات رقم 0 لسنة 2021

أ. للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة عقد اجتماعات الهيئة العامة من خلال الوسائل الإلكترونية . ب. توجه الدعوة لإجتماع الهيئة العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة بالوسائل الالكترونية وفق الاجراءات و المدد المحددة بالقانون . ج. يجب أن يرفق بالدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة )العادي و/أو غير العادي( الوثائق المحددة في القانون . د. يترتب على المساهمين/الشركاء ووفق الآلية التي تعتمدها الشركة إرسال الوكالات والتفاويض وقسائم التوكيل وأية وثائق ثبوتية لازمة والمتعلقة بقانونية حضور الاجتماع الكترونيا للشركة قبل التاريخ المحدد للاجتماع وفقا لأحكام القانون على أن يتم التثبت منها واعتمادها. ه. يتوجب على مساهمي/ شركاء الشركة توجيه اسئلتهم على الموقع الالكتروني للشركة قبل موعد الاجتماع وتقوم الشركة بالاجابة على هذه الأسئلة وتثبيتها في محضر الاجتماع ولا يجوز طرح أي اسئلة خلال الاجتماع باستثناء المساهم / الشريك الذي يحمل اسهما/ حصصا لا تقل عن10 % من الاسهم/الحصص الممثلة في الاجتماع . و. تطبق تعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها على الشركات التي تعقد اجتماعاتها بالوسائل الالكترونية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك