المادة 5 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات رقم 0 لسنة 2021

أ. للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة عقد اجتماعات مجلس الإدارة/هيئة المديرين من خلال الوسائل الالكترونية. ب. توجه الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة/هيئة المديرين وفق أحكام القانون بالوسائل الالكترونية على ان ترسل الدعوة قبل يوم واحد على الاقل من تاريخ الاجتماع مع مراعاة أي أحكام خاصة وردت في عقد التأسيس والنظام الأساسي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك