المادة 6 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات رقم 0 لسنة 2021

أ. يتم توقيع محاضر اجتماعات الهيئات العامة للشركات وفق أحكام القانون ويجوز توقيعها توقيعا الكترونيا. ب. يتم توقيع محاضر مجالس الادارة /هيئات المديرين وفق أحكام القانون ويجوز توقيعها توقيعا الكترونيا. ج. يتعين على رئيس مجلس الإدارة/ أو نائبه في حال غيابه وأمين السرللشركة المساهمة العامة والمساهمة الخاصة المصادقة على محاضر الاجتماعات وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني. د. يتعين على رئيس هيئة المديرين /أو نائبه في حال غيابه او المدير العام حسب مقتضى الحال للشركات ذات المسؤولية المحدودة المصادقة على محاضر الاجتماعات وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك