المادة 7 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات رقم 0 لسنة 2021

يتم حضور المراقب او من ينتدبه خطيا لاجتماع الهيئة العامة من خلال الحضور الوجاهي او بالوسائل الالكترونية بالطريقة التي يحددها المراقب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك