المادة 7 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات رقم 0 لسنة 2021
يتم حضور المراقب او من ينتدبه خطيا لاجتماع الهيئة العامة من خلال الحضور الوجاهي او بالوسائل الالكترونية بالطريقة التي يحددها المراقب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026