المادة 6 من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025
أ- يصدر ضابط الاعتماد شهادة اعتماد لعدادات القياس إذا قام باختبار الطائفة من أصل المجموعة المقدمة للاعتماد بحيث تجتاز هذه الطائفة شروط الفحص والاختبار ويتحمل المرخص له جميع النفقات المترتبة على ذلك.
ب-مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذه التعليمات يقوم ضابط الاعتماد بإعادة إصدار شهاد الاعتماد لعداد القياس الموجود بالخدمة بناء على طلب المرخص له وبعد فحص عداد القياس في الموقع بحيث يجتاز شروط الفحص والاختبار ويتحمل المرخص له جميع النفقات المترتبة على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026