المادة 7 من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025
تبطل شهادة الاعتماد لأي عداد قياس في الحالات التالية:-
أ- عند انتهاء العمر الافتراضي المحدد من قبل المصنع له او فترة الاعتماد المحددة له من الهيئة وذلك بعد مرور (20 سنة) من اعتماده أيهما أقرب.
ب- إذا تم استبداله أو العبث به أو إذا تعرض لإصابة خارجية أو ظروف مؤثرة تجعل صلاحيته ودقته موضع شك.
ج- إذا دلت نتائج الفحص والاختبار التي أجراها ضابط الاعتماد او المرخص له على عدم صلاحيته ودقته أثناء الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026