المادة 8 من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025
أ- على المرخص له ان يقوم باستبدال عداد القياس الذي بطل اعتماده فور وقوع هذا البطلان وعليه تركيب عداد قياس معتمد وعلى نفقته الخاصة .
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يتحمل المستهلك نفقة استبدال عداد القياس إذا كان البطلان ناتجاً عن العبث في العداد أو الاعتداء عليه سواء بقصده أو عن طريق الإهمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026