المادة 9 من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025

للمرخص له إعادة استعمال عدادات القياس التي أزيلت من الموقع على أن تفحص مرة أخرى في مختبر الفحص التابع له وإصدار شهادة اعتماد جديدة من قبل ضابط الاعتماد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة