المادة 14 من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023

أ- تكون مدة صلاحية معادلة التصنيع (5) سنوات من تاريخ الاصدار أو التعديل. ب- على المصنع تقديم طلب تنزيل وترصيد القيود على الأنظمة المعتمدة لبيانات الصادر وإعادة التصدير خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ إنجاز البيان، و (30) يوماً من تاريخ إنجاز باقي البيانات. ج- مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذه التعليمات على المصنع إرفاق معادلة التصنيع المعتمدة للمنتج المصدر وتحت طائلة المسؤولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك