المادة 15 من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023
للجنة الغاء قرارها بالموافقة على معادلة التصنيع اذا تبين لها لاحقا عدم استحقاقها او ثبت للجنة وجود تغيرات جوهرية اثناء عملية الادخال و/أو التصنيع ويجوز للجنة الاكتفاء بطلب تعديل معادلة التصنيع المعتمدة وبما يتوافق مع الواقع الفعلي للبضائع عند الادخال والتصنيع والمنتج النهائي لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026