المادة 15 من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023

للجنة الغاء قرارها بالموافقة على معادلة التصنيع اذا تبين لها لاحقا عدم استحقاقها او ثبت للجنة وجود تغيرات جوهرية اثناء عملية الادخال و/أو التصنيع ويجوز للجنة الاكتفاء بطلب تعديل معادلة التصنيع المعتمدة وبما يتوافق مع الواقع الفعلي للبضائع عند الادخال والتصنيع والمنتج النهائي لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك