المادة 11 من تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024
تُلغى أُ سسُ اعتماد وترخيص البرامج التعليمية المُختلفة والتحويل بينها الصادرةُ بموجب الكتاب رقم (11/1/12254) تاريخ 2019/11/24 وأيُّ أسسٍ بالقدر الذي تتعارض فيه معها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026