التعليمات

تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تُسمّ ى هذه التعليمات (تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية لسنة 2024) ويُ عمَ ل بها من تاريخ نشرِ ها في الجريدة الرَّ سمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّ صة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك: القانون:قانون التربية والتعليم. الوزارة:وزارة…
  3. المادة 3أ- تُشكَّ ل في الوزارة لجنة اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية، برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من: 1- مدير مديرية التأسيس والترخيص نائبًا للرئيس. 2- مدير مديرية التعليم المهني…
  4. المادة 4أ- يُ قدَّ م طلبُ الترخيص إلى الإدارة وفق النموذج المُ عتمَد ورقيًّا أو إلكترونيًّا؛ مُتضمّنًا البيانات التالية: 1- اسم البرنامج الأجنبي ومدة الدراسة فيه. 2- لغة التدريس …
  5. المادة 5أ- يُحظَ ر على المؤسسة البدء بتدريس البرنامج الأجنبي قبل الحصول على موافقة الوزارة. ب- للمُؤسَّسة تدريس برنامج أجنبي أو أكثر.
  6. المادة 6مع مراعاة أحكام أسس النجاح والإكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، يُشترَط للتحويل من برنامج أجنبي إلى آخر ما يلي: أ- موافقةُ ولي أمر الطالب الخطيَّة أو من ي…
  7. المادة 7مع مُ راعاة أحكام أُ سس النجاح والإكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، يُسمَ ح للطالب التحويلُ من البرنامج الأجنبي إلى البرنامج الوطني شريطة إحضار الوثائق ال…
  8. المادة 8يُشترَط للتحويل من البرنامج الوطني إلى البرنامج الأجنبي موافقةُ ولي أمر الطالب الخطيَّة، وأن يكون الطالبُ قد أنهى الصف التاسع الأساسي بنجاح.
  9. المادة 9أ- لا يجوز للطالب الالتحاق بأكثر من برنامج أجنبي في آن واحد. ب- لا يجوز للطالب التقدم للامتحانات الخارجية للمواد، إلا بعد دراستِ ها مدرسيًّا والنجاح فيها. ج- تُ عدُّ علام…
  10. المادة 10تبتُّ اللجنةُ في أي أمور لم يرد عليها نصٌّ في هذه التعليمات.
  11. المادة 11تُلغى أُ سسُ اعتماد وترخيص البرامج التعليمية المُختلفة والتحويل بينها الصادرةُ بموجب الكتاب رقم (11/1/12254) تاريخ 2019/11/24 وأيُّ أسسٍ بالقدر الذي تتعارض فيه معها.