المادة 8 من تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024

يُشترَط للتحويل من البرنامج الوطني إلى البرنامج الأجنبي موافقةُ ولي أمر الطالب الخطيَّة، وأن يكون الطالبُ قد أنهى الصف التاسع الأساسي بنجاح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة