المادة 9 من تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024

أ- لا يجوز للطالب الالتحاق بأكثر من برنامج أجنبي في آن واحد. ب- لا يجوز للطالب التقدم للامتحانات الخارجية للمواد، إلا بعد دراستِ ها مدرسيًّا والنجاح فيها. ج- تُ عدُّ علامةُ الطالب في الامتحانات المدرسية مرجعًا للترفيع إلى الصف الذي يلي صفه الحالي، ولا تُشترَط الامتحاناتُ الخارجية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة