المادة 9 من تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024
أ- لا يجوز للطالب الالتحاق بأكثر من برنامج أجنبي في آن واحد.
ب- لا يجوز للطالب التقدم للامتحانات الخارجية للمواد، إلا بعد دراستِ ها مدرسيًّا والنجاح فيها.
ج- تُ عدُّ علامةُ الطالب في الامتحانات المدرسية مرجعًا للترفيع إلى الصف الذي يلي صفه الحالي، ولا تُشترَط الامتحاناتُ الخارجية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026