المادة 7 من تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024
مع مُ راعاة أحكام أُ سس النجاح والإكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، يُسمَ ح للطالب التحويلُ من البرنامج الأجنبي إلى البرنامج الوطني شريطة إحضار الوثائق المدرسية المُ صدَّ قة حسب الأصول، مُبيَّنًا فيها مُستوى الطالب، على أن يتم التحويلُ خلال الأسبوعين الأولين من بدء الفصل الدراسي الأول أو الثاني من كل عام دراسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026