المادة 5 من تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024
أ- يُحظَ ر على المؤسسة البدء بتدريس البرنامج الأجنبي قبل الحصول على موافقة الوزارة.
ب- للمُؤسَّسة تدريس برنامج أجنبي أو أكثر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة