المادة 5 من تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024

أ- يُحظَ ر على المؤسسة البدء بتدريس البرنامج الأجنبي قبل الحصول على موافقة الوزارة. ب- للمُؤسَّسة تدريس برنامج أجنبي أو أكثر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة