المادة 4 من تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024
أ- يُ قدَّ م طلبُ الترخيص إلى الإدارة وفق النموذج المُ عتمَد ورقيًّا أو إلكترونيًّا؛
مُتضمّنًا البيانات التالية:
1- اسم البرنامج الأجنبي ومدة الدراسة فيه.
2- لغة التدريس في البرنامج الأجنبي.
3- الخطة الدراسية.
4- المراحل التعليمية.
5- العام الدّ راسي المَنْوي تدريس البرنامج الأجنبي فيه.
ب- يُشترَط لاعتماد وترخيص البرنامج الأجنبي ما يلي:
1- أن يكون البرنامجُ الأجنبي معترفًا به من الوزارة.
2- توافُقُ النتاجاتِ العامةِ والخاصةِ مع الإطار العام للمناهج الأردنية، وفلسفة التربية والتعليم؛ وفقًا لأحكام القانون.
3- الالتزامُ بالسّلم التعليمي المُ عتمَد.
ج- على المُؤسَّسة التعليمية الخاصة الالتزام بتدريس المناهج والكتب المدرسية المُ قرَّ رة لمباحث الثقافة العامة المُشترَ كة لمرحلة التعليم الثانوي.
د- على المُؤسَّسة توفير مصادر تعلمٍ مُتنوّ عةٍ للطلبة، تنسجمُ مع فلسفة التربية والتعليم وأهدافها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026