المادة 7 من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023
التزامات منظم المعرض:
على منظم المعرض الالتزام بما يلي :
أ. عدم استيفاء أي رسم او مقابل من الجمهور للدخول الى المعرض الا بموافقة مسبقة من الوزارة، وفي حال الموافقة يلتزم منظم المعرض بذكر هذا المقابل في صيغة أي اعلان عن المعرض.
ب. تقديم التزام خطي موقع من الأشخاص المشاركين في المعرض بوضع بطاقة بيان وإعلان أسعار السلع والخدمات التي يتم عرضها وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
ج. فصل وتخصيص مساحة لكل دولة على حدة إذا كان المعرض مخصصا لمنتجات او خدمات دول مختلفة.
د. عدم السماح بعرض أي منتجات او خدمات اجنبية إذا كان المعرض مخصصا للمنتجات والخدمات المحلية.
ه. التعاون مع مندوبي وموظفي الوزارة والمؤسسة وتقديم كل المعلومات والإمكانات اللازمة لقيامهم بمهامهم بما في ذلك تخصيص مكان خاص في المعرض لاستخدامهم.
و. عدم الإعلان عن المعرض بأي وسيلة كانت قبل الحصول على موافقة الوزارة على إقامة المعرض، على ان يتم ادراج موافقة الوزارة في صيغة أي اعلان عن المعرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026