المادة 8 من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023

أ. لا يجوز إقامة معرض مشابه لمعرض أقيم في نفس المحافظة في المملكة قبل (15) يوما من بدايته وبعد (15) يوما من انتهائه. ب. لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يؤخذ بالاعتبار نوع وطبيعة المنتجات او الخدمات المعروضة ومصدرها، لغرض البت في مشابهة المعرض والهدف من تنظيمه. ج. لا تنطبق أحكام هذه المادة على المعارض التي تنظمها او ترعاها في المملكة الدول العربية والأجنبية وفقا للمادة (10) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة