المادة 11 من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون ضريبة ال رقم 1 لسنة 2015
أحكام مشتركة
المادة (11) :- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون يتوجب على كل شخص ملزم بالاقتطاع وفق أحكام القانون وهذه التعليمات توريد الضريبة المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها أو استحقاقها حسب واقع الحال وفي حال تخلفه عن الاقتطاع تحصل منه الضريبة وكأنها ضريبة مستحقة عليه اعتباراً من التاريخ المحدد لتوريدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026