المادة 12 من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون ضريبة ال رقم 1 لسنة 2015
يتوجب على كل شخص أقتطع الضريبة وفق أحكام القانون وهذه التعليمات أن يقوم بتوريدها للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها أو استحقاقها حسب واقع الحال ، وفي حال التخلف عن توريدها خلال المدة المحددة يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام المادة (66) من القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026