المادة 5 من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون ضريبة ال رقم 1 لسنة 2015
أ- يترتب على صاحب العمل أن يحتفظ بسجل خاص تدون فيه أسماء جميع الأشخاص الموظفين لديه ورواتبهم وأجورهم وأوضاعهم العائلية والإعفاءات المستحقة لهم والاقتطاعات الضريبية الخاصة بهم والتعديلات التي تطرأ على تلك البيانات وأن يضمنه الملاحظات الضرورية التي تسهل مهمة المدقق بما فيها الأسباب الموجبة للتوقف عن اقتطاع الضريبة عن أي موظف لديه.
ب - على صاحب العمل من غير الوزارات والدوائر الحكومية أن يزود الدائرة خلال الشهر الأول الذي يلي نهاية كل سنة بكشف يتضمن أسماء موظفيه ورواتبهم وأجورهم والضريبة المقتطعة عنها خلال السنة المنتهية .
ج - للمدقق وبتفويض خطي من المدير الاطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأي سجل آخر يتعلق بالموظفين وذلك للتأكد من تقيد صاحب العمل بالأحكام والإجراءات القانونية المتعلقة بخصم الضريبة ودفعها ، وعلى صاحب العمل تسهيل مهمة المدقق وتمكينه من الاطلاع على السجلات والأوراق المطلوبة وللمدقق حق ضبطها والاحتفاظ بها وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (61) من القانون .
د- للمدقق أن يطلب من صاحب العمل تعديل مقدار الضريبة المقتطعة من رواتب وأجور أي موظف لديه وذلك لتصويب أي اقتطاع تم بشكل غير صحيح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026