المادة 6 من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون ضريبة ال رقم 1 لسنة 2015

أ-على صاحب العمل أن يزود الموظف لديه إذا طلب منه ذلك في نهاية كل سنة أو عند انتهاء خدمته بشهادة وفق النموذج المعتمد مبيناً فيه مجموع الرواتب والأجور ومبلغ الضريبة المقتطعة عنها خلال السنة أو السنوات موضوع الطلب . ب - على صاحب العمل عند انتهاء خدمة أي موظف لديه التثبت من أن الضريبة المستحقة على الرواتب والأجور التي دفعت له خلال مدة استخدامه قد اقتطعت ودفعت للدائرة وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات وعليه أن يزود الدائرة بشهادة تتضمن هذه البيانات وفق النموذج المعتمد لديها لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك