المادة 2 من تعليمات الآبار التجميعية لمياه الأمطار في كافة مناطق التنظيم لمشاريع الإعمار المرخصة ضمن حدود أ رقم 0 لسنة 2020
أ- يكون للألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها بأدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
القانون: قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.
النظام: نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (28) لسنة 2018 وتعديلاته.
الرخصة: التصريح الخطي الصادر من المرجع المختص بإجازة الإعمار.
إذن الإشغال: الإذن الصادر من المرجع المختص باستعمال ذلك البناء للغاية التي رخص من أجلها.
خط الفائض: الأنابيب التي تستخدم لتصريف الفائض في بئر المياه التجميعي على خطوط الشبكة العامة لتصريف مياه الأمطار أو الشارع.
معدل الهطول المطري: معدل كمية المياه بكافة حالاتها المتساقطة من السحب ليصل الي سطح الارض.
بئر المياه التجميعي: المنشأ الذي يستخدم لجمع مياه الأمطار المحصودة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام والقانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026