التعليمات
تعليمات الآبار التجميعية لمياه الأمطار في كافة مناطق التنظيم لمشاريع الإعمار المرخصة ضمن حدود أ رقم 0 لسنة 2020
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الآبار التجميعية لمياه الأمطار في كافة مناطق التنظيم لمشاريع الإعمار المرخصة ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة …
- المادة 2أ- يكون للألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها بأدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. القانون: قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية. الن…
- المادة 3أ- لا يجوز إصدار رخص البناء إلا بموجب مخططات هندسية صادرة عن جهة مخولة بالتصميم أو مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين ومصادق عليها منها ومستوفية للقواعد والمتط…
- المادة 4أ- يجب أن يكون سطح التجميع وقنوات تصريف مياه الأمطار والأنابيب و القطع و الصمامات والمصافي و الميازيب والخزانات و تغليفها الداخلي و توابعها معتمدة من الجهات المختصة للأغر…
- المادة 5أ- يتم حساب الحد الأدنى للحجم الأمثل لبئر تجميع مياه الأمطار بالاعتماد على العوامل التالية:- 1. معدل هطول الأمطار و توزيعها . 2. مساحة السطح و هي مساحة المسقط الأفقي للسط…