المادة 4 من تعليمات الآبار التجميعية لمياه الأمطار في كافة مناطق التنظيم لمشاريع الإعمار المرخصة ضمن حدود أ رقم 0 لسنة 2020

أ- يجب أن يكون سطح التجميع وقنوات تصريف مياه الأمطار والأنابيب و القطع و الصمامات والمصافي و الميازيب والخزانات و تغليفها الداخلي و توابعها معتمدة من الجهات المختصة للأغراض المنوي استخدامها مع مراعاة ما ورد في كودة خزانات المياه الخرسانية من كودات البناء الوطني الأردني. ب- في حال تركيب الخزانات تحت الأرض خارج المبنى يجب توفير فتحة صيانة لا يقل منسوب ارتفاعها عن سطح الأرض عن (10) سم أو أن يتم توفيرها بطريقة لا تسمح بدخول مياه المطر من خلالها. ج- يجب توفير وسائل و إمكانيات التفريغ و تنظيف بئر تجميع مياه الأمطار. د- يجب توفير خط فائض ظاهر للعيان طبقاً لما ورد في الكودات على أن يكون مقاسه مناسباً لمقاس خط المياه المزود لبئر تجميع مياه الأمطار كما يجب أن يتم تصريف الفائض على خطوط الشبكة العامة تصريف مياه الأمطار أو الشارع و أن لا يتم تصريف الفائض من خلال شبكة الصرف الصحي . ه- يجب أن يكون السطح غير نفاذ و أملس و مبني من مواد آمنة . و- يجب أن يبقى السطح نظيفاً و خال من الحجارة و الأنقاض. ز- يجب توفير خط دخول الماء إلى بئر تجميع مياه الأمطار بطريقة تقلل من حدوث الدوامات داخله. ح- يجب أن يتم تركيب صمام للتخلص من مياه التصريف الأولى من بئر المياه التجميعي و ذلك لضمان شطف و تنظيف السطح خارج البئر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك