المادة 5 من تعليمات الآبار التجميعية لمياه الأمطار في كافة مناطق التنظيم لمشاريع الإعمار المرخصة ضمن حدود أ رقم 0 لسنة 2020

أ- يتم حساب الحد الأدنى للحجم الأمثل لبئر تجميع مياه الأمطار بالاعتماد على العوامل التالية:- 1. معدل هطول الأمطار و توزيعها . 2. مساحة السطح و هي مساحة المسقط الأفقي للسطح الجامع لمياه الأمطار سواء كان السطح مستوياً أو مائلاً. 3. معامل الجريان و مقداره ( 0.8) بحسب الكودة الموحدة للمياه و الصرف الصحي الأردنية. ب- يحسب حجم بئر تجميع مياه الأمطار وفقا للمعدلات التالية :- 1. معدل الهطول المطري طويل الأمد ? 500 مليمتر حجم بئر تجميع مياه الأمطار = معدل هطول الأمطار × مساحة السطح ( بالمتر المربع ) x معامل الجريان x46,0 2. معدل الهطول المطري طويل الأمد < 500 مليمتر حجم بئر تجميع مياه الأمطار = معدل هطول الأمطار × مساحة السطح ( بالمتر المربع ) x معامل الجريان x44,0 ج- يعتمد معدل الهطول المطري السنوي لمناطق امانة عمان حسب الجدول التالي : - الرقمالمنطقةمعدل الهطول المطري السنوي (ملم) 1المدينة341 2بسمان256 3ماركا168 4النصر238 5اليرموك312 6راس العين312 7بدر404 8زهران438 9العبدلي297 10طارق226 11القويسمة283 12خريبة السوق277 13المقابلين330 14وادي السير391 15بدر الجديدة369 16صويلح400 17تلاع العلي368 18الجبيهة332 19شفا بدران332 20ابو نصير393 21احد170 22مرج الحمام336

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك