المادة 10 من تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير رقم 0 لسنة 2024
- على المؤسسة القيام بما يلي:-
أ- التحقق من التزام المصانع الغذائية الحاصلة على موافقة إنتاج لغايات التصدير بالاجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ب- إلغاء موافقة الإنتاج لغايات التصدير للمصانع الغذائية المخالفة واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه في حال عدم التزام المصدّ ر بأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026